قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 للتأمين عن البطالة
المادة 2
يشمل الصندوق ، الذي يوضع تحت سلطة المدير العام، إدارة مركزية وهياكل جهوية. / العدد 52 27 ربيع الثاني عام 1417