قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 للتأمين عن البطالة
الفصل الثاني — الهياكل الجهوية للصندوق
المادة 10
يرخص المدير العام، بناء على اقتراح مبرر من مدير الوكالة الجهوية، بتعيين مراسلين محليين أو أعوان متنقلين تسند إليهم مهمة دائمة أو مؤقتة أو دورية لدى المراكز البعيدة عن مقر الوكالة إذا اقتضى ذلك عدد الملفات الواجب معالجتها، أو الأشخاص المطلوب التكفل بهم.