قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1967
قرار مؤرخ فى 23 شعبان عام 1386 الموافق 7 ديسمبر سنة 1966 يتعلق بشهادة الدروس الخصوصية لامراض الرئة والسل 295
المادة 3
تدوم الدروس ثلاث سنوات ، وتتضمن المحاضرات والاشغال التطبيقية والتمرين في مصحة مدة ثلاث سنوات .