قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1395 الموافق 2 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد أسعار غسيل الثياب وتنظيفها واسعار الصباغة . 165
المادة 3
يجب على أصحاب المصالح أن يقوموا بالاجراءات الآتية وذلك لاجل نشر الاسعار :
تعليق التعريفات المحددة في المادة الاولى أعلاه، بصفة واضحة وظاهرة للجمهور وكذلك الاحكام المنصوص عليها في المادة 2 والمتعلقة بالأشغال «السريعة» ، وضع فاتورة مفصلة للاسعار المخفضة الخاصة بكل زبون في نسختين ، تسليم الفاتورة الاصلية الى الزبون عند التسديد، ويحتفظ بالنسخة الثانية من الفاتورة المكونة للدفتر الاصلى التي يجب تقديمها اجباريا بناء على طلب الاعوان المكلفين بالمراقبة .