قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمن الموافقة على نموذج دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات أطراف العقد الخاص بتقديم الخدمات الملحقة أثناء التوقف
الفصل الثاني — حقوق وواجبات مقدم الخدمات
المادة 7
يمتنع مقدم الخدمات عن ممارسة أية خدمة أخرى ملحقة أثناء التوقف غير مذكورة في عقد تقديم الخدمات الذي يربطه بالهيئة المسيرة للمصالح المطارية.