قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمن الموافقة على نموذج دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات أطراف العقد الخاص بتقديم الخدمات الملحقة أثناء التوقف
الفصل الأول — حقوق وواجبات الهيئة المسيرة للمصالح المطارية
المادة 4
الهيئة المسيرة للمصالح المطارية غ ير مسؤولة عن أع م ال الس رق ةوض ياع ال ع تاد و الأشياء والأثاث وال بض ائع والمح اصيل والأوراق المالية أو الن قود التي قد تكون ملكا لمقدم الخدمات أو مس تخدميه أو الغير الموجودين في الأماكن الموضوعة تحت تصرفه أو الذين يمكن أن يوجدوا بها.