قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمن الموافقة على نموذج دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات أطراف العقد الخاص بتقديم الخدمات الملحقة أثناء التوقف
الفصل الأول — حقوق وواجبات الهيئة المسيرة للمصالح المطارية
المادة 3
يمكن الهيئة المسيرة للمصالح المطارية استخدام تقنيات السير والقيام بعمليات تقييم نوعية الخدمات والطلب من مقدم الخدمات اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة. 14 مايو سنة 2006 م