الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 31
يمكن مقدم الخدمات أن يتخلى عن العقد، عند انتهاء كل فترة قدرها سنة (1) واحدة ومع مراعاة إشعار مسبق مدته شهران (2)، يمكن مقدم الخدمات أن يتخلى عن العقد بغض النظر عن الآجال المذكورة في الفقرة السابقة مع مراعاة 14 مايو سنة 2006 م إشعار مسبق مدته شهران (2) إذا وقعت أحداث مفاجئة م ن شأنها تغيير شروط الاستغلال والتوازن المالي لنشاطه بشكل كبير وبإجحاف في حقه.
وفي هذه الحالة، لا يستفيد من أي تعويض.
حرّر بالجزائر في قرئ وصدّق عليه الهيئة المسيرة للمصالح المطارية قرئ وصدّق عليه مقدم الخدمات وزارة الثقافة ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في أوّل رب يع الث اني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المتعلّقة بحساب التخصيص الخاص رقم 119-302 الّذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة الثقافة العربية لسنة 2007 وتنظيمها".
إنّ وزيرة الثقافة، ووزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن ق ان ون الماليّ ة لسن ة 2000، لا سيّم ا الم ادّة 89 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فب راي ر سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سن ة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، 16 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 مايو سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-402 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 الّذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 119-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة الثقافة العربية لسنة 2007 وتنظيمها"، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-402 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإيرادات والنفقات المتعلّقة بحساب التخصيص الخاص رقم 119-302 الّذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة الثقافة العربية لسنة 2007 وتنظيمها".
المادّة 2 : تحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المتعلّقة بحساب التخصيص الخاص رقم 119-302 الّذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة الثقافة العربية لسنة 2007 وتنظيمها" كما يأتي :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة،
- المساهمات المحتملة من الجماعات المحلّية،
- مساهمات الهيئات الوطنية،
- الهبات والوصايا،
- كل الإيرادات الأخرى المتصلة بتنظيم هذه التظاهرة وسيرها.
في باب النفقات :
- النفقات المتعلّقة بتحضير تظاهرة "الجزائر - عاصمة الثقافة الع ربية لسنة "2007 وتنظيمها وسيرها وهي :
1 - نفقات التسيير :
- نفقات الموظفين،
- الأدوات وأثاث المكاتب،
- تعويض المصاريف،
- حظيرة السيارات،
- الأعباء الملحقة،
- النشر والاشهار والاتصال،
- تنظيم الملتقيات والندوات والمنتديات.
2 - النفقات المتعلّقة بتنظيم المراسم الاحتفالية الرّسميّة والتظاهرات الثقافية (كراء المساحات ونفقات الإيواء ونفقات النّقل ونفقات الإطعام ونفقات تأمين الأشخاص والممتلكات الثقافية) :
- مراسم الافتتاح والاختتام،
- تنظيم أسابيع ثقافية للبلدان العربية،
- تظاهرات ثقافية وطنية مختلفة،
- معارض ثقافية،
3 - النفقات المتعلّقة بالانتاج الفني والثقافي :
- نشر الكتب والمؤلفات،
- الفنون البصرية،
- الموسيقى،
- المسرح والباليه،
- السينما والسمعي البصري.
4 - نفقات التأهيل والترميم ورد الاعتبار للفضاءات التي من الواجب أن تحتضن التظاهرات الثقافية والتي قررتها اللّجنة الوطنية.
المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي مراد مدلسي وزارة الشباب والرياضة