قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمن الموافقة على نموذج دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات أطراف العقد الخاص بتقديم الخدمات الملحقة أثناء التوقف
الفصل الأول — حقوق وواجبات الهيئة المسيرة للمصالح المطارية
المادة 2
تقوم الهيئة المسيرة للمصالح المطارية بمراقبة منتظمة ومفاجئة لنشاط مقدم الخدمات ويمكن أن تتخذ جميع التدابير لغرض التأكد من أن النشاط موضوع عقد تقديم الخدمات يتم بإحكام وطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-125 المؤرّخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006 الذي يحدّد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف ويضبط شروط ممارستها .