قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمن الموافقة على نموذج دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات أطراف العقد الخاص بتقديم الخدمات الملحقة أثناء التوقف
المادة 2
ي ن شر ه ذا القرار ف ي ال جريدة الرس م ية للج مهورية الج زائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة .2006 محمد مغلاوي الملحق نموذج دفتر الشروط الذي يحدّد حقوق وواجبات أطراف العقد الخاص بتقديم الخدمات الملحقة أثناء التوقف أحكام عامة