قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمن الموافقة على نموذج دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات أطراف العقد الخاص بتقديم الخدمات الملحقة أثناء التوقف
الفصل الثالث — التعليمات التقنية الإدارية والمالية
المادة 27
يتعين على مقدم الخدمات دفع غرامة عن كل تأخير في دفع الإتاوة المتغيرة تساوي واحد في المائة )%1( من المبلغ المسعر عن كل يوم تأخير وذلك بعد شهر واحد من استلام الفاتورة.