قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمن الموافقة على نموذج دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات أطراف العقد الخاص بتقديم الخدمات الملحقة أثناء التوقف
الفصل الثالث — التعليمات التقنية الإدارية والمالية
المادة 26
تدفع الإتاوة المتغيرة كما هو محدّد في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-125 المؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006 والمذكور أعلاه، فصليا.