قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمن الموافقة على نموذج دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات أطراف العقد الخاص بتقديم الخدمات الملحقة أثناء التوقف
الفصل الثالث — التعليمات التقنية الإدارية والمالية
المادة 25
يتعين على مقدم الخدمات أن يرسل إلى الهيئة المسيرة للمصالح المطارية، حصيلته المحاسبية المتعلقة بنشاطه الخاص بالمساعدة الملحقة أثناء التوقف وكذا أرقام الأعمال الفصلية.