قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمن الموافقة على نموذج دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات أطراف العقد الخاص بتقديم الخدمات الملحقة أثناء التوقف
الفصل الثاني — حقوق وواجبات مقدم الخدمات
المادة 23
يتعين على مقدم الخدمات القيام بخدمات ذات نوعية يجب أن تظهر على الخصوص في مجال معالجة الرحلات والركاب.