قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمن الموافقة على نموذج دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات أطراف العقد الخاص بتقديم الخدمات الملحقة أثناء التوقف
الفصل الثاني — حقوق وواجبات مقدم الخدمات
المادة 22
يجب على مقدم الخدمات في إطار نشاطاته ألاّ يشغل إلا المستخدمين الذين يثبتون تأهيلا مهنيا يتلاءم مع هذا النشاط.
يتعين عليه تبرير ذلك سنويا لدى الهيئة المسيرة للمصالح المطارية.
وتخضع كل عملية تخص حركة المستخدمين خلال السنة لنفس القواعد.