قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمن الموافقة على نموذج دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات أطراف العقد الخاص بتقديم الخدمات الملحقة أثناء التوقف
الفصل الثاني — حقوق وواجبات مقدم الخدمات
المادة 21
يتعين على مقدم الخدمات الذي قد يلجأ إلى استعمال وسائل الاتصال الكهربائية اللاسلكية في إطار نشاطاته أن يحصل على التراخيص المسبقة لدى المؤسسات أو الهيئات المعنية وإعلام الهيئة المسيرة للمصالح المطارية.