قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمن الموافقة على نموذج دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات أطراف العقد الخاص بتقديم الخدمات الملحقة أثناء التوقف
المادة الأولى
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد حقوق وواجبات أطراف العقد الخاص بتقديم الخدمات الملحقة أثناء التوقف.