قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمن الموافقة على نموذج دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات أطراف العقد الخاص بتقديم الخدمات الملحقة أثناء التوقف
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 6 0-125 المؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 م ارس سنة 2006 والم ذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافق ة على نموذج دفتر الشروط الذي يح دّد ح ق وق وواج بات أطراف العقد الخاص بتقديم الخدمات الملحقة أثناء التوقف الملحق بهذا القرار.