قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمن الموافقة على نموذج دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات أطراف العقد الخاص بتقديم الخدمات الملحقة أثناء التوقف
الفصل الثاني — حقوق وواجبات مقدم الخدمات
المادة 16
مقدم الخدمات مسؤول عن مجموع الحوادث والأضرار مهما كانت طبيعتها الناجمة عن ممارسة نشاطه.
وب هذه الصفة، يتعين عليه إبرام عقد تأمين لتغطية مجمل نشاطه وفقا للتشريع المعمول به.