قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006، يتضمن الموافقة على نموذج دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات أطراف العقد الخاص بتقديم الخدمات الملحقة أثناء التوقف
الفصل الثاني — حقوق وواجبات مقدم الخدمات
المادة 10
يمنع كل تنازل أو كراء مهما يكن شكله ويكونان سببا في فسخ العقد.