قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة (استدراك)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.