المادة 9
تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية :
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به 0( إلى 13 نقطة) : 1.1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
– التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
– التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
– التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
– التخصص (ات) 4 : 2 (نقطتان)،
– التخصص (ات) 5 : 1 (نقطة واحدة). 2.1 - مسار الدراسة أو التكوين (من 0 إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين للمترشحين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوّج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي :
– نقطة واحدة (1) للمعدل العام الذي يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
– نقطتان (2) للمعدل العام الذي يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
– ثلاث (3) نقاط للمعدل العام الذي يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
– أربع (4) نقاط للمعدل العام الذي يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
– خمس (5) نقاط للمعدل العام الذي يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
– ست (6) نقاط للمعدل العام الذي يترواح ما بين 15/20 و 15,99/20،
– سبع (7) نقاط للمعدل العام الذي يساوي أو يفوق 16 / .20 * يستفيد خريجو المدارس الوطنية للتكوين العالي من نقطتين (2) إضافيتين. * يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة.
2 . تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف )0^5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 6 جانفي سنة 2019 م .3 المحادثة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
– القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة (1)،
– القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)،
– قدرات و/ أو مؤهلات خاصة : نقطة واحدة .(1)