قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
المادة 7
يؤدي غياب المترشح عن أحد الاختبارات المذكورة في المادة 5 أعلاه، إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني.