قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
المادة 6
كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الخاصة بالمسابقات واختبارات القبول بالنسبة للامتحانات المهنية المذكورة أعلاه، تعدّ إقصائية.