المادة 5
تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
أولا : المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص : * بالنسبة لرتبة عون شرطة :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التربية البدنية والرياضية، المعامل 2، ويشمل :
– العدو على مسافة أربعمائة (400) متر،
– رمي الجلة : 4 كلغ للمترشحين و 3 كلغ للمترشحات.
يُحدّد التنقيط بالنظر للوقت المحتسب لاختبار العدو. * بالنسبة لرتبة ملازم أول للشرطة :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية :
– الجغرافيا الاقتصادية،
– القانون العام،
– الاقتصاد والمالية العامة،
– المناجمنت العمومي.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
3 - اختبار في التربية البدنية والرياضية، المعامل 2، ويشمل :
– العدو على مسافة أربعمائة (400) متر،
– رمي الجلة : 4 كلغ للمترشحين و 3 كلغ للمترشحات.
يُحدّد التنقيط بالنظر للوقت المحتسب لاختبار العدو.
ثانيا : الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية : * حافظ شرطة، * حافظ أول للشرطة، * مفتش شرطة، * مفتش رئيسي للشرطة، * ملازم أول للشرطة، * محافظ شرطة، * عميد شرطة، * عميد أول للشرطة، * مراقب شرطة.
أ - اختبارات القبول الكتابية :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في القانون العام، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في موضوع ذي طابع مهني، المدة أربع (4) ساعات، المعامل .4
ب - اختبارات القبول النهائي :
1 - اختبار الرماية، المعامل 1، ويشمل :
– الرمي على هدف على بعد خمسة عشر (15) مترا بمسدس آلي أو أسطواني.
2 - اختبار في التربية البدنية والرياضية، المعامل 1، ويشمل :
– العدو على مسافة مائتي (200) متر،
– رمي الجلة : 4 كلغ للمترشحين و 3 كلغ للمترشحات.
يُحدّد التنقيط بالنظر للوقت المحتسب لاختبار العدو.