قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
المادة 4
يتضمن الفحص النفساني الذي يقوم به ممارسون مختصون اختبارا لتقييم القدرات النفسية والعقلية للمترشح.
يُستدعى كل مترشح يتم تأهيله في الفحص الطبي والنفساني للمشاركة في الاختبارات الكتابية أو المحادثة واختبارات التربية البدنية والرياضية.