المادة 13
يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل الالتحاق بالتكوين المتخصص، إتمام ملفاتهم الإدارية بالوثائق الآتية :
– نسخة من وثيقة إثبات الوضعية القانونية تجاه التزامات الخدمة الوطنية أو معفى منها لأسباب غير طبية،
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (صحيفة رقم )3 سارية الصلاحية،
– شهادة الجنسية الجزائرية أصلية،
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
– شهادة الإقامة سارية الصلاحية،
– أربع (4) صور شمسية حديثة،
– ظرفان (2) بريديان عليهما عنوان المترشح.