المادة 12
يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
– طلب خطي للمشاركة،
– نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
– نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة تكون مرفقة بشكف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
– ثلاث (3) شهادات طبية (طب عام - طب الأمراض الصدرية - طب العيون مسلمتان من طرف طبيب مختص) تثبت أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب (أن يتمتع بحدة رؤية العينين تعادل 15/20 بدون استعمال النظارات أو عدسات التصحيح، على ألاّ تكون حدة رؤية العين الواحدة أقل من 7/01)،
– شهادة قياس القامة (لا تقل القامة عن 1^70 م للمترشحين و 1^65 م للمترشحات)،
– استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح.