قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
المادة 11
يتم الفصل بين المتشرحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية، حسب الأولوية الآتية :
– العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل،
– الأقدمية في الرتبة،
– الأقدمية العامة،
– سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا).