قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
المادة 10
يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالتكوين المتخصص، حسب الأولوية الآتية :
– المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
– أقدمية المؤهل أو الشهادة.