قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يعدل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 شوّال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997 الذي يحدّد تشكيل اللجنة الوطنية لقبول بعض ديون قبّاض الجمارك قيما منعدمة وتنظيمها وسيرها
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة .2017 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك قدور بن طاهر 10 ذو القعدة عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي