قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 الذي يحدد محتوى ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة .2012 عبد الله خنافو ★