قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 الذي يحدد محتوى ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات
المادة 3
تعدّل أحكام المادة 4 من القرار المؤرّخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 4 : يحتوي الملف التقني على ما يأتي :
1 - دراسة جدوى،
2 - مخطط إجمالي،
3 - رخصة لإنشاء مؤسسة مصنفة ومحددة بعنوان أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه. .................(الباقي بدون تغيير)..............."