قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 الذي يحدد محتوى ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات
المادة 2
تعدّل أحكام المادة 3 من القرار المؤرّخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة 3 : يحتوي الملف الإداري على ما يأتي :
بالنسبة للأشخاص الطبيعية :
1 - طلب الامتياز معدّ على استمارة قانونية كما هو محدد في الملحق الأول بهذا القرار،
2 - نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية،
3 - شهادة كشف الضرائب مصفى،
4 - دفتر الشروط يوقعه قانونا صاحب الامتياز. ................(الباقي بدون تغيير)..............."