قرار
· ج.ر عدد 108 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1386 الموافق 14 ديسمبر - سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 1751
المادة 2
يفتح فى ميزانية عام 1966 اعتماد قدره | أربعون ألف دج ... ر 40 دج) يقيد فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الباب 31-22 ) التربية البدنية والرياضية تعويضات و اعانات مختلفة » .