قرار
· ج.ر عدد 108 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1386 الموافق 14 ديسمبر - سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 1751
المادة الأولى
يلغى من ميزانية عام 1966 اعتماد قدره أربعون ألف دج (400000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة فى الباب 31-21 « التربية البدنية والرياضية - أجور رئيسية » .