المادة 4
يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 رجب عام 1386 الموافق 4 نوفمبر سنة 1966 .
عن وزير التجارة الكاتب العام محمد لمقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعيين الاعضاء النواب في اللجنة الموقتة لتسيير جمعية اسعاف المستخدمين في مناجم بني صاف بموجب قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 ، عين اعضاء نوابا فى اللجنة الموقتة لتسيير جمعية اسعاف المستخدمين في مناجم بني صاف السادة الآتية اسماؤهم :
1 ) الاعضاء النواب الذين يمثلون العمال :
يوسف محمد ، ابن صافي الطيب ، جمعي بوسيف ، الحاج عبد الرحمن عمارة ، جمعي ابراهيم ، عزاز جيلالي ، سي محمد بلعربي بن عمار ، قدار قويدر
2 ) الاعضاء النواب الذين يمثلون المستثمرين :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شعان عام 1386 ه الزاوى بو بكر ، بلحسن محمد ، بوعبان محمد ، خضار عبد القادر • وزارة السياحة ممم مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مدير الرقابة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1962 والمحدد لشروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-26 المؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة ، وبناء على اقتراح وزير السياحة ، يرسم ما يلي :