قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء وحدة مخصصة لتنمية تقنولوجيا السيليسيوم لدى المحافظة السامية للبحث. 353
المادة 5
طبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، يتخذ المحافظ السامي للبحث جميع التدابير اللازمة ويعطي لمدير الوحدة كل التفويض كي يتسنى له إعداد برنامج التنمية وضمان التسيير الجيد للوحدة.