المادة 5
يكلف مدير الادارة العامة في رئاسة الجمهورية ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 عبد المجيد علاهم قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن تعيين أعضاء مكتب الانتخاب الخاص بممثلي الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء السلك الملحقة.
الاداريين العاملين برئاسة الجمهورية . - بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يعين السادة الآتية اسماؤهم اعضاء في مكتب الانتخاب الحاص بممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الملحقين الاداريين العاملين في رئاسة الجمهورية .
محمد تازير رئيسا أحمد بو كساني، كاتبا، عبد السلام ،سريان ممثلا للمترشحين .
وزارة الداخلية ----- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1398 الموافق 13