المادة 4
يعد محضر عن العمليات الانتخابية بعد فرز الاصوات تعلن بعد ذلك النتائج ويعين المترشحون الاربعة الحاصلون على أكثر عدد من الاصوات : الاولان عضوان مرسمان، والآخران اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الملحقين الاداريين | | | | عضوان نائبان .
لرئاسة الجمهورية . - ان الامين العام لرئاسة الجمهورية .
بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد احتصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام | 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساويه الاعصاء ، وبمقتضى القرار المؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 والمتضمن احداث لجنه متساوية الاعضاء خاصة بسلك الملحقين الاداريين لرئاسة الجمهورية ، وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة لرئاسة الجمهورية ، يقرر ما يلي :