قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 وتسيير الحياة المهنية. 15 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين 16
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عبد القادر محيوز، مدير الإدارة والوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، بأسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات ومنها أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات.