قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يتضمّن الأحكام المتعلقة بنظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي وكيفيات سيره وتنظيمه
الفصل الأول — الأحكام المتعلقة باللجنة الوطنية لعلامة الجودة
المادة 8
لا تصح مداولات اللجنة الوطنية لعلامة الجودة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها. تتداول اللجنة ال وطنية لعلام ة الجودة بتصويت الأغلب ية البسيطة من الأصوات المعبر عنها. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
وإذا لم يك تمل النصاب، يُعقد اجتماع آخر في أجل خمسة عشر (15) يوما. وتصح مداولات اللجنة الوطنية لعلامة الجودة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.