قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يتضمّن الأحكام المتعلقة بنظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي وكيفيات سيره وتنظيمه
الفصل الأول — الأحكام المتعلقة باللجنة الوطنية لعلامة الجودة
المادة 7
يشارك أعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة في الاجتماعات مع التمتع بحق التصويت.
يمكن رئيس اللجنة ال وطن ية لعلام ة الج ودة أن يدعو للمشاركة في اجتماعات اللجنة الوطنية لعلامة الجودة دون حق تصويت كلا من :
- أعضاء اللجان الفرعية المتخصصة،
- أعضاء الأمانة الدائمة،
- كل شخص من شأنه أن يساعد، بفضل مؤهلاته، في أشغال اللجنة.