قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يتضمّن الأحكام المتعلقة بنظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي وكيفيات سيره وتنظيمه
الفصل الأول — الأحكام المتعلقة باللجنة الوطنية لعلامة الجودة
المادة 6
ترسل الأمانة الدائمة الاستدعاءات مرفوقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة ثلاثين (30) يوما، على الأقل، قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.