قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يتضمّن الأحكام المتعلقة بنظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي وكيفيات سيره وتنظيمه
الفصل الأول — الأحكام المتعلقة باللجنة الوطنية لعلامة الجودة
المادة 5
تجتمع اللجنة الوطنية لعلامة الجودة م رة واحدة (1) كل ستة (6) أشه ر، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسها.
يمكن عقد اجتماعات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسها، أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة.