قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يتضمّن الأحكام المتعلقة بنظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي وكيفيات سيره وتنظيمه
الفصل الأول — الأحكام المتعلقة باللجنة الوطنية لعلامة الجودة
المادة 4
يعيّن أعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.