قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يتضمّن الأحكام المتعلقة بنظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي وكيفيات سيره وتنظيمه
الفصل الأول — الأحكام المتعلقة باللجنة الوطنية لعلامة الجودة
المادة 3
زيادة على المهام الممنوحة بموجب أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-260 المؤرّخ في 28 شعب ان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، تعالج اللجنة الوطنية لعلامة الجودة، على الخصوص :
- تصريحات الاعتراض، عند الاقتضاء،
- الطعون المتعلقة بطلبات الاعتراف وتصريحات الاعتراض.
أكتوبر سنة م