قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يتضمّن الأحكام المتعلقة بنظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي وكيفيات سيره وتنظيمه
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 10 و 14 و 24 و 25 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-260 المؤرّخ في 28 شعبان ع ام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدّد نظام نوعية المنتجات الفلاح ية أو ذات الأصل الفلاحي، يهدف هذا الق رار إلى تحديد القواعد المتعلق ة بنظ ام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأص ل الفلاحي وكيفيات سيره وتنظيمه.