المادة 3
يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 اكتوبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1389 الموافق 18 اكتوبر سنة للجمهورية الجزائرية (153 الجهوية الخاصة بالنزاعات المتعلقة بحالة عجز الاشخاص التابعين للمهن الفلاحية ، فتتكون من الاعضاء التاليين :
الرئيس : السيد ارزقي رويفد ، المستشار بالمجلس 1969 يتضمن قائمة اسماء المترشحين الناجحين نهائيا في القضائي لمدينة الجزائر ، الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك مراقبي الضمان الاجتماعي للفلاحة والشؤون القروية