قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 اكتوبر - سنة 1969 يتضمن تقنين بعض الاحكام من ملحق قانون الضرائب غير المباشرة . 152
المادة الأولى
تقنن الفقرة الاولى من المادة 292 من ملحق قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى : وذلك طبقا لأحكام المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 المشار اليه أعلاه .
ينبغى على مستوردى وموزعي ( فيول أويل ) المنزلى ان تكون لهم محاسبة نوعية بالنسبة للمواد المماثلة التي تستفيد من السعر المخفض »